كيفية الإجازة الصاردة من شيخ شيخه لشيخه وكذا ممن فوقه لمن يليه ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها فربما قيد بعض المجيزين الإجازة فحيث شيخ شيخه إجازة أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه أي عند شيخه المجاز فقط لم يحظ أي لم يتعد الراوي ما الذى صح عند شيخه منه أي من مروي المجيز فقط حتى لو صح شئ من مروي هذا المجيز عند الراوي من المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له أو أطلع عليه ولكن لم يصح عنده لا يسوغ له روايته بالإجازة .
وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وغن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره قال ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم وفيه نظر وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعاتهم فالضمير في عندهم متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم ولكن الثاني أظهر والعمل عليه وكذا لا يسوغ للراوي حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة التعدي إلى ما عنده بالإجازة كإجازة أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ابن سعيد الحداد للحافظ أبي طاهر السلفي حيث لم يجز له ما استجيز له بل ما سمعه فقط ولذا رجع السلفي عن رواية الجامع للترمذي عنه عن إسماعيل بن نيال المحبوبي عن مصنفه لكون الحداد إنما رواه عن المحبوبي بالمكاتبة إليه من مرو .
وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط كما فعل التقي ابن دقيق العيد فإنه لم يكن يجيز برواته جميع مسموعاته بل بما حدث به منها على ما استقري من صنيعه لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقتر فتورع عن التحديث به بل وعن الإجازة فليتنبه لذلك