وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب بن إسماعيل بن حماد بحديث لقنه وهو ابن أربع سنين قال ابن رشيد والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه ونحوه قول غيره اعتبر الجمهور المظنة وهي الخمس فأقاموها مقام ليئنة وهي التميز والإدراك والأولى أن تعتبر المظنة حيا لا يتحقق اليئنة وقال القاضي عياض ولعل تحديد أهل الصنعة بالخمس إنما أرادوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه وإلا فمرجوع ذلك للعادة ورب بليد الطبع غبي القطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السن ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقييد بسن أنه قيل للإمام ابن حنبل أحمد بن محمد من ولده عبد الله ما معناه فرجل هو ابن معين قال لخمس عشرة سنة التحمل يجوز لا في دونها متمسكا بأنه A رد البراء وابن عمر Bهما يوم بدر لصغرهما عن هذا السن فغلطه الإمام أحمد وقال بئس القول هذا بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه ولو كان صبيا كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن قال وإنما ذاك يعني التقيد بهذا السن في القتال يعني وهو يقصد فيه مزيد القوة والجد والتبصر في الحرب فكانت مظنته البلوغ والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز .
على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه أما من سمع اتفاقا أو اعتنى فسمع وهو صغير فلا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما أسلفته الاتفاق على قبول هذا .
ومع هذا فاستدلال الإمام أحمد في الرد عليه بابن عيينة يقتضي مخالفته وإن المعتبر كما تقدم الضبط لا السن فقد قال أحمد إن ابن عيينة أخرجه