بلدين فلا لاحتمال أن يكون إلحاقا له علم الإنكارلنفساته مع قلتها بين المتقدمين وقد حدثه عمرو بن دينار عن الزهري بشيء وسئل الزهري عنه فأنكره وبلغ ذلك عمرو فاجتمع بالزهري فقال له يا أبا بكر أليس قد حدثني بكذا فقال ما حدثته ثم قال والله ما حدثت به وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت في السجن وقد أوردت القصة في السادس من المسلسلات .
الحادي عشر في الأخد على التحديث ومن روى الحديث بأجره أو نحوها كالجعالة لم يقبل إسحق بن إبراهيم الحنظلي عرف بابن راهويه ( و ) أبو حاتم الرازي وابن حنبل هو أحمد في آخرين .
أما إسحق فإنه حين سئل عن المحدث يحدث بالأجر قال لايكتب عنه وكذا قال أبو حاتم حين سئل عمن يأخذ على الحديث وأما أحمد فإن قيل له أيكتب عن من يبيع الحديث فقال لا ولا كرامة فأطلق أبو حتم جواب الأخذ الشامل للإجارة والجعالة والهبة والهدية وهو ظاهر في الجعالة لوجود العلة فيها أيضا وإن كانت الإجازة أفحش .
وقد قال سليمان بن حرب لم يبق أمر من أمر السماء إلا الحديث والقضاء وقد فسدا جميعا القضاة يرشون حتى يولوا والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله A الدراهم وهو أي أخذ الأجرة كما قال ابن الصلاح شبيه أجرة معلم القرآن ونحوه كالتدريس يعني في الجواز إلا أنه هناك العادة جارية بالأخذ فيه وهو هنا في العرف يخرم أي ينقص من مروءة الإنسان الفاعل له لكونه شاع بين أهله التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين الى شيء من العرض .
قال الخطيب إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الراوية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطي ومن هذا بالغ شعبة فيما حكى عنه وقال لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون ولذا امتنع من الأخذ من امتنع بل تورع الكثير منهم