ابن الصلاح فتياه أو فتواه كما هي بخط الناظم أي العالم مجتهدا كان أو مقلدا أو عمله في الأقضية وغيرها على وفاق المتن أي الحديث الوارد في ذلك المعنى حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مسنده تصحيحا له أي للمتن ولا تعديلا لرواية لإمكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياط أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم عن أحمد وأبي داود ويكون اقتصاده على هذا المتن أن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو بغير ذلك .
قال ابن الصلاح وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في روايه قال الخطيب لأنه قد يكون عدل عنه لمعارض أرجح عنده من نسخ وغيره مع اعتقاد صحته وبه قطع ابن كبير وممن صرح بأن العمل بخبر انفرد به راو لأجله يعني جزما يكون تعديلا له الخطيب وغيره لأنه لم يعمله بخبره إلا وهو رضي عنده فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله .
ونحوه قول ابن الحاجب إن حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ( و ) كذا ليس تعديلا مطلقا على القول الصحيح الذي قال به أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم راوية العدل الحافظ الضابط فضلا عن غيره عن الراوي على وجه التصريح باسمه لأنه يجوز أن يروي عمن لا تعرف عدالته بل وعن غير عدلا فلا تتضمن روايته عند تعديله ولا خبرا عن صدقه كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلا منه بالاتفاق وكذا إذا أشهد الحاكم على نفسه رجلا بما ثبت عنده لا يكون تعديلا له على الأصح .
وقد ترجم البيهقي في المدخل على هذه المسألة لا تستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فرقه بل صحر الخطيب بأنه لايثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه