بالوضع بمجرد الاعتراف من غير قرينة معه إذ قد يكذب في خصوص اعترافه أما لقصد التنفير عن هذا المروي أو لغير ذلك مما يورث الريبة والشك وإذا كان كذلك فالاحتياط عدم التصريح بالوضع بلى نرده أي المروي لاعتراف راويه بما يوجب فسقه وعنه نضرب أي نعرض عنه فلا نحتج به بل ولا نعمل به ولا في الفضائل مؤاخذة له بإقراره .
ونص الاقتراح وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع وهذا كاف في رده لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز يكذب في هذ الإقرار بعينه .
والظاهر أنه لم يرد بقاطع هذا القطع المطابق للواقع لما تفرد في كون الحكم بالصحة وغيرها إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا .
ولكن الذي قرره شيخنا خلافة فإنه قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه .
قال ابن دقيق العيد لكن لايقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار قال وفهم منه بعضهم أي كابن الجزري إنه لايعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده وإنما نفي القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا به .
زاد في موضع آخر وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه وقال أيضا ردا على من توقف في كلام ابن دقيق العيد فقال فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة