أئمةالأصول إن لا يحتج به ضعيف وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم .
وقال القاضي عبد الجبار إن مذهب الشافعي إن الصحابي إذا قال قال رسول الله A كذا قبيل إلا إن علم أنه أرسله وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لايجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد وما انعقد الإجماع على العمل به .
أما من أ حضر إلى النبي A غير مميز كعبيد الله بن عدي ابن الخيار فإن أباه قتل يوم بدر كافرا على ما قاله ابن ماكولا وعد ابن سعد أباه في مسلمة الفتح وكمحمد بن أبي بكر Bهما فإنه ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي A أو عن صحابي آخر والكل مقبول واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيدا جدا بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة فقوى احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي وجاء احتمال كونه غير ثقة .
واعلم أنه تكلم العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي A فكان من الغريب قول الغزاليفي المستصفى وقلده جماعة إنها أربعة ليس إلا .
وعن يحيى القطان وابن معين وأبي داود صاحب السنن تسعة .
وعن منذر عشرة وعن بعض المتأخرين أنها دون العشرين من وجوه صحاح .
وقد اغنيني شيخنا بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على