وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين وأما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد .
نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي لم يسمى أو سمى ولم تعرف عينه لايقبل وايته أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضيء بها في مواطن .
وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلف المحتج به .
وبهذا أو غيره مما لا نطيل بإيراده قويت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف ( لكن إذا صح ) يعني ثبت ( لنا ) أهل الحديث خصوصا الشافعية تبعا لنص إمامهم ( مخرجه ) أي المرسل ( بمسند ) يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به أو بمرسل آخر يخرجه أي يرسله من ليس يروي عن رجال أي شيوخ راوي المرسل ( الأول ) حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما ( فقبله ) بالجزم جوابا لاإذا الشرطية كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام وهو ظاهر كلام انبه الشارح ولكن نصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر على أنه لو قال متى بدل إذا ويقبل بدل نقبله كما قال شيخنا لكان أحسن وكذا يعتضد بما ذكره مع هذين الشافعي كما سيأتي من مواقفه قول بعض الصحابي أو فتوى عوام أهل العلم مع كونه الآعتضاد بها في الترتيب هكذا .
وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم فقال .
( أو كان قول واحد من مصحب ... خير الأنام عجم وعرب )