A في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر .
ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة لكثرة استعمالها في الطريقة وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا تأمر عليه غير النبي A أم لا كبيرا كان أو صغيرا .
وإن لم أر تصريحهم به في الصغير فهو محتمل ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي لمعروف الصحبة وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره كما سيأتي وما تقدم في المسألتين هو على صحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين .
ونص الشافعي في الأم في باب عددكفن الميت بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي A لايقولان السنة إلا سنة رسول الله A .
علىأن البهيقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما وإنه مسند يعني مرفوع .
وكذا شيخنا الحاكم حيث قالفي الجنائز من مستدركه أجمعوا على أن قول الصابي من السنة كذا حديث مسند وقال في موضع آخر إذ قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو نتحدث كذا فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند .
وممن حكى الاتفاق أيضا لكن في السنة ابن عبد البر والحق ثبوت الخلاف فيهما نعم قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين أما إذا كان مما لامجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان فهو محمول على الرفع قطعا .
وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أب بكر الصيرفي