المقطوع .
( وسم بالمقطوع قول التابعي ... وفعله قد رأى للشافعي ) .
( تعبيرة به عن المنقطع ... قلت وعكسه اصطلاح البردي ) .
ويجوز في جمعه المقاطيع والمقاطع بإثبات التحتانية وحذفها اختيارا كالمسانيد والمراسيل لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين الجرمي الإثبات جزما والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف واختاره ابن مالك وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي ويحكم له بالرفع للقرينة كما سيأتي قريبا في سادس الفروع .
وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه بل قال الخطيب في جامعه إنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم .
قلت لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع .
وقال الخطيب في الموقوفات على الصحابة جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي A في لزوم العمل بها وتقديما على القياس