وإلا فإن لزم من قبول إحداهما رد الأخرى احتيج إلى الترجيح .
فإن خولف بأرجح منه وأولى إما لمزيد الضبط أو كثرة العدد أو نحوه فإن كان مقبولا فشاذ والراجح محفوظ .
وإلا فمنكر والراجح معروف .
وإن سلم من المعارضة فمحكم .
وإلا فإن أمكن الجمع بينهما فيسمى مختلف الحديث كحديث ( لا عدوى ولا طيرة ) مع حديث ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) .
وإلا فإن عرف الآخر منهما إما بالنص أو بتصريح الصحابي به أو بالتاريخ فالأخير ناسخ والمتقدم منسوخ .
وإن لم يعرف فإما أن يرجح أحدهما بمرجح إن أمكن أو يوقف عن العمل حتى يظهر مرجح وذلك الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع فإن حصل للراوي فمتابعة تامة أو لشيخه فصاعدا فالقاصرة ويستفاد بها التقوية .
أو متن يشببه إما في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط من رواية آخر فشاهد وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ والشاهد بما حصل بالمعنى .
وتتبع الطرق من المحدث لذلك الحديث اعتبار