والإسناد إن انتهى أو إلى صحابي وهو من لقيه A مؤمنا ومات عليه وإن تخللت ردة إن لم يكن أخذه من غيره A مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فمرفوع .
وإلا فموقوف أو إلى تابعي فمن بعده فمقطوع ومنقطع ويقال له أيضا الأثر والمسند فإن قل عدد رجال الإسناد إلى النبي A انتهاء فعلو مطلق أو إلى إمام من الأئمة فعلو نسبي وإن وصل ذلك الإسناد إلى شيخ مصنف من غير طريقه فموافقة أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل فإن استوى بعد الشيخ المجتمع فيه أولا فواسطة بينهما وهو الأقوى وإن ساوى عدد إسناده عدد إسناد أحد المصنفين فمساواة وهو معدوم .
أو ساوى تلميذ أحد المصنفين فمصافحة تجوزا وهما من قسم العلو المطلق لا النسبي كما قيل .
ويقابل العلو النزول .
أو تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر مثل السن واللقي فرواية الأقران .
أو روى كل من القرينين عن الآخر فمدبج وهو أخص