16 - ( وقوله ) بنقل العدل .
احترز به عما اتصل سنده بغير العدل وهو قسمان .
أحدهما الحسن فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته .
الثاني ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف .
17 - ( قوله ) الضابط .
خرج عنه من ليس بضابط وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين وخرج عنه أيضا من ليس بضابط ولكنه لم يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثا كان حسنا ولم يكن صحيحا لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه ضابطا .
والحاصل أنه لا بد في مسمى الصحيح من اجتماع الأمرين وهما عدالة