فحكى فيه الإجماع وليس كذلك فقد جزم جماعة من أئمتنا بعدم الرد منهم الماوردي والروياني وجزم بالتفصيل كما ذكره ابن الأثير صاحب جامع الأصول في مقدمته ( 1 ) .
الثاني ما تمسك به في الرد من التعارض قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي لكن لما كان النافي [ هنا نفى ] ( 2 ) ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب اقتضى أن يرجح النافي ( 3 ) وكذلك في الشهادة على الشهادة كالقاضي إذا شهد عليه الشهود بحكم ( د87 ) فأنكر حكمه خلافا لمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما في صورة القاضي ( أ149 ) وهو الأقرب لتعلق حق الغير لا سيما مع الانتشار وكثرة الأحكام .
262 - ( قوله ) " ولا يكون ذلك جرحا له " ( ) .
أي بخلاف الشهادة على ما قاله الماوردي فإن تكذيب ( 4 ) الأصل ( 5 ) جرح ( 6 ) للفرع والفرق ( 7 ) غلظ باب الشهادة وضيقه