لكن القاضي من الحنابلة حكى أنه سأل قاضي القضاة الدامغاني الحنفي ( 1 ) فقال " يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لا تقبل تلك خاصة قال لأن هناك حكما من حاكم بردها ( 2 ) فلا تقبل ( 3 ) ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم " ( 4 ) .
وهذا توسع مفرط وحصل في المسألة مذاهب .
أصحها لا يقبل مطلقا ( أ148 ) وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء .
وثانيها يقبل مطلقا حديثه المردود وغيره وهو أضعفها .
والثالث لا يقبل المردود ويقبل في غيره وهو أوسطها وهذا كله في المعتمد ( 5 ) بلا تأويل فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدا ( 6 ) أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب فالظاهر قبول روايته ( 7 ) وكذا [ من كذب ] ( 8 ) دفعا لضرر يلحق