وإنما جرى فيه خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق ؟ فإن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا قبلناه وهذا متوقف على ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق وذلك باعتبار ما يظهر من تزكيته وعدمها ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف فالصحيح رواية العدل والحسن رواية المستور ( 1 ) والضعيف رواية المجروح .
واعلم أنه لا يشكل على من لم يقبل رواية المستور تصحيح النكاح بحضرة شاهدين مستوري العدالة لأن ذلك عند ( 2 ) المتحمل ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحة العقد كما نقله في الروضة ( 3 ) عن الشيخ أبي حامد ( 4 ) وغيره .
251 - ( قوله ) " المجهول العين إلى آخره ( ) " .
اراد به من لم يرو عنه إلا واحد وهذا اصطلاح وإلا ( 5 ) فالمجهول على