الثقات ( 1 ) انتهى .
وهذه فائدة جليلة أزالت الإشكال وعرف بها عذر الرجل بالتنصيص لا بالتخرص وعلم أن إلزام من ألزمهما تخريج ( 2 ) أحاديث تركاها من رواية رجال رووا عنهم وقع فيهم الكلام غير لازم لما ذكرناه لأنه قد لا يصحبها ( 3 ) من أصل الصحة ما صح ( 4 ) ب ما أخرجاه من حديث أولئك الرجال .
وها هنا فائدة جليلة وهو ما جرت به عادة كثير من المتأخرين في الرجل إذا روى له البخاري ومسلم وقد تكلم فيه أن يعتمدوه ويقولوا قد جاز القنطرة قال الشيخ وهكذا نعتقده ( 5 ) وبه نقول وجرى على ذلك الحافظ أبو الحجاج ( د81 ) المزي والذهبي وغيرهم مما يظهر من تصرفهم .
ونازع في ذلك الإمام الناقد شمس الدين محمد بن عبد الهادي ( 6 ) وقال