أحدهما ظاهره الحصر في ذلك فيخرج به ما لو عمل بحديثه ( 1 ) فلا يقتضي تعديله وهو المختار عنده كما سيأتي .
وذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من الجلة عن الشخص وهذه طريقة البزار في مسنده وجنح إليها ابن القطان أيضا في الكلام على حديث " قطع السدر " ( 2 ) في كتابه الوهم والإيهام ( 3 ) .
الثاني ما ذكره من اشتراط ذلك هو المشهور ونقل في طبقاته عن ابن