وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة وهذا [ هو ] الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به .
الثالث ما ذكره من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن يستثنى منه صور [ أحدها ] ألا يوجد سواه وقد ذكر الماوردي أن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه وقياسه في غيره ومن الضعيف كذلك وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يكن ثم ما يعارضه قال الأثرم " رأيت أبا عبد الله إذا ( أ128 ) كان الحديث عن النبي A في