أنه سمعه منه أو سمعه ممن سمعه منه وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة ( أ98 ) واحدة مثل القنان ثم إذا بين أنه سمعه ممن أسند الخبر إليه قبل وإن لم يبين أنه سمعه ممن سمعه منه فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف .
179 - ( قوله ) " أما القسم الثاني فإنه أخف وفيه تضييع للمروي عنه " .
أو للمروي أيضا بألا يثبته فيصير بعض رواته مجهولا قال الشيخ أبو الفتح القشيري " للتدليس مفسدة إذ يصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث بجهالة الراوي وإن كان عدلا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وله مصلحة وهو امتحان النفس في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال .
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران