الحاجة إلى عدالة ( د50 ) المخبر وأنه لا بد من علم ذلك " .
وقال ابن خلفون في المنتقى " ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات " .
137 - ( قوله ) " والاحتجاج به - أي مطلقا - مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة وهي رواية عن أحمد " .
فيه أمور .
أحدها هذا الكلام يحتمل ثلاثة أشياء .
أحدها وهو الظاهر أنه هو والمسند سواء .
وثانيها أنه يحتج به مع احتمال كونه أولى من المسند ونقله ابن عبد البر عن [ ابن ] خويز منداد المالكي البصري ولكن المراد هو الأول