تعلم البراءة فتزوجت فإن الأول أحق بها " قال ابن عبد البر " وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح " ومراده بالمرسل المنقطع لما تقدم .
وقال ابن أبي حاتم " سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل وإنما تقوم الحجة بالأسانيد الصحاح المتصلة وبقولهما أقول " .
وقال الترمذي في علله " والحديث إذا كان مرسلا فلا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم قال ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قال وقد احتج بعضهم بالمراسيل وحكاه عن إبراهيم النخعي " .
135 - ( قوله ) " وفي صدر صحيح مسلم [ المرسل ] في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " .
اعترض عليه فيما نقله فإن مسلما إنما ذكره في اثناء كلام خصمه الذي رد