78 - ( قوله ) " وإذا استبعد ذلك " .
أي الاحتجاج بما جاء من وجوه متعددة وإن لم يكن أحدها كاف في الإحتجاج لما في الهيئة الاجتماعية من القوة واستند إلى امرين .
أحدهما قبول المرسل إذا عضده مرسل آخر عند الشافعي .
والثاني قبول رواية المستور وإن لم تقبل شهادته فيما حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابنا .
وقد نوقش في الأول بأن الشافعي لم يقبل مراسيل التابعين مطلقا بل كبارهم وهذا لا يقدح في غرض ابن الصلاح هنا وإنما أطلقه لا عتقاده التسوية بين التابعين في ذلك كما سيأتي .
وأما الثاني فلم أجده في القواطع لابن السمعاني لكن نقله المازري في شرح البرهان عن ابن فورك ولا يظهر الترجيح به لأن أحد جزئي الحسن أن يكون راويه مستورا وإنما يكون ذلك بعد التفريع على قبول روايته وإلا التحق بالضعيف والسمعاني - بفتح السين المهملة - نسبة إلى بطن من تميم هكذا قيده أبو