ولهذا احتج الشافعي بمثل هذا في الجديد وأعطاه حكم المرفوع مع نصه على أن قول الصحابي ليس بحجة .
قال أبو عمرو الداني " قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف كما رواه أبو صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال " نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات " فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند .
وحكى ابن عبد البر ( أ62 ) إجماعهم على أن قول أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - وقد رأى رجلا خارجا من المسجد عند الأذان - " أما هذا فقد عصى أبا القاسم A "