ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين لموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها والمعتمد في ذلك أن الذين كان ترد عليهم كتب رسول الله A كان يتعين عليهم العمل بموجبها ومن يبلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبا بمضمونه ولم يسمعه ممن سمعه فهو كالمقصود بمضمون الكتاب قال ولو قال رجل رأيت حديثا في صحيح محمد بن إسماعيل ما وثقت باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما تلقاه بنفسه أو رواه عن الشيخ المسمع قال ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط ثبوت الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية وهم عصبة ( أ44 ) لا مبالاة بهم في حقائق الأصول " انتهى .
وجعل الأبياري - في شرحه - هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأن الاعتماد على صحة النسخة فقط لا يحصل منه معرفة الواسطة فإذا وجد نسخة مصححة - مثلا - من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج إلى أن يثبت عنده الطريق من البخاري إلى