لا يصح رفعه وهم في رفعه عبد الحميد بن سليمان ( 1 ) وقد حدث به مرة موقوفا ( 2 ) " وقوله بالكتاب أي بالكتابة وهما مصدران لكتب .
356 - ( قوله ) " وروينا عن أبي سعيد " ( ) إلى آخره .
بل جاء عن أبي سعيد أنه استأذن النبي A في كتب الحديث فلم يأذن له رواه الخطيب في كتاب تقييد العلم ( 3 ) .
357 - ( قوله ) " ولعله A أذن في الكتابة لمن خشي عليه النسيان " ( ) إلى آخره .
حاصله الجمع بين الحديثين بوجهين .
أحدهما أن الإذن لمن يخاف النسيان والنهي للواثق بحفظه كيلا يعتمد العالم على الكتاب .
والثاني أن النهي في حالة خوف اختلاف ( ) القرآن بغيره والإذن حين أمن ذلك