319 - ( قوله ) " محتجا على الإجازة لأنه إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة كما لو أخبره تفصيلا " ( ) إلى آخره ز .
وعلى هذا فيكون قوله " أجزت له " تقديره أخبرتك أني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عني وقول الراوي " أخبرنا فلان إجازة " ليس معناه إلا هذا كأنه يقول أخبرني أنه يروي الكتاب الفلاني وأذن له في نقله عنه فأنا أنقل عنه بهذه الطريقة وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصية وقال لشخص أشهد ( 1 ) علي بما في هذا المكتوب قال محمد ( 2 ) بن نصر ( 3 ) " له أن يشهد عليه بما فيه " والرواية أولى بالجواز من الشهادة .
320 - ( قوله ) " ثم إنه كما تجوز له الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلافا لبعض الظاهرية " ( ) انتهى .
وكأنه يشير إلى أبن حزم فإنه قال في كتابه الإحكام " وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ( 4 ) ومن قال لآخر أرو عني جميع روايتي ( 5 ) وأجازه ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد اباح له الكذب ولم تات الإجازة عن رسول الله A ولا عن أصحابه التابعين ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين فحسبك ( 6 ) بما هذه صفته " ( 7 ) انتهى