قلت سبق الباجي إلى نقل ذلك القاضي أبو بكر ودعوى المصنف بطلانه فيه ( أ / 170 ) نظر فإن الخطيب وغيره من المحققين حملوا كلام المانعين على الكراهة فإن الرواية عن الشافعي هي أن الربيع قال فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له أجزها لي فقال " فاقرأ ( 1 ) علي كما قرئ علي " ورددها ( 2 ) علي غير مرة حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرئ عليه قال الخطيب " وهذا من الشافعي C تعالى محمول على الكراهة للاتكال على الإجازة بدلا من السماع لأنه قد ثبت عن الشافعي الإجازة ( 3 ) ثم ساق بسنده إلى داود بن علي ( 4 ) قال لي حسين الكرابيسي " لما كانت قدمة الشافعي الثانية - يعني إلى بغداد - أتيته فقلت له فأذن لي أن اقرأ عليك الكتب فأبى وقال خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتها لك فأخذتها إجازة " ( 5 ) انتهى لكن الكرابيسي من رواة القديم والمعمول به عندهم إنما هو على قوله الجديد والربيع من رواة القديم والمعمول به عندهم ( 6 ) .
نعم قد سبق عن الربيع أنه روى عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين وفي المعرفة للبيهقي ما نصه " وأما الإجازة فقد حكينا عن الربيع بن سليمان في حكاية ذكرها عن الشافعي وقال في آخرها يعني أنه كره الإجازة قال وروينا عن ابن وهب أنه ذكر لمالك الإجازة فقال تريد أن تأخذ العلم في ايام يسيرة " ( 7 ) انتهى