واختلف في حد الصحابة على ستة أقوال المعروف والمشهور أنه من رأى النبي A في حال إسلامه .
هكذا أطلقه كثيرون ومرادهم زوال المانع من الرواية كالعمى وإلا فمن صحبه A ولم يره كابن أم مكتوم صحابي بلا خلاف .
وهو يرد على المصنف .
وفي دخول الأعمى الذي جاء إلى النبي A مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه في عبارة البخاري نظر .
ويرد على المصنف أيضا من ارتد عن الإسلام ومات على رؤية كافرا كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهم .
فإنه ليسوا بصحابة والحد منطبق عليهم إلا أن نقول بأحد قولي الأشعري أن إطلاق اسم الكفر والإيمان هو باعتبار الخاتمة فمن ارتد ومات كافرا لم يزل كافرا ومن مات مسلما بعد كفره لم يزل مسلما وعلى هذا لا يدخلون في الحد .
وأما من ارتد منهم ثم عاد إلى الإسلام في حياته A فالصحبة عائدة إليهم كعبد الله بن أبي سرح فإن ارتد في حياته أو بعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته A كالأشعث بن قيس وقرة بن هبيرة ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت وهو قول أبي حنيفة .
وفي عبارة الشافعي في الأم ما يدل عليه والمشهور عنه ما حكاه الرافعي أنها لا تحبط إلا إذا اتصلت بالموت وحينئذ فالظاهر عود الصحبة