وذكره الترمذي تعليقا من حديث ابن إسحاق ثم قال وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي A نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة .
وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال ولد في أول سنة من الهجرة وقيل ولد عام الفتح وهو الصحيح .
واعترض أيضا بأنه كيف يدعي الإجماع والخلاف موجود وكأنه قلد الترمذي في ذلك حيث قال في آخر الجامع جميع ما في هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين .
حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر .
وحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه .
قال النووي في شرح مسلم وهذا في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه .
قال وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به .
فأقر النووي الترمذي على أن الإجماع نسخه وفيه نظر فقد قال بقتله ابن حزم .
فإن قيل خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع وسلمناه فقد حكي ذلك عن الحسن البصري .
ورواه أيضا أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله