قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله D .
وهذا كما قال لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله A والقرب إليه قرب من الله D .
الثاني وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله A فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله A .
وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله A لا يعد من العلو المطلوب أصلا وهذا غلط من قائله لأن القرب منه A بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك ولا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة .
وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله A والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله A وإن كان إسنادا ضعيفا ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة ودينار والأشج وأشباههم .
الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة .
وقد كثر المحدثين اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب وبعض شيوخه وأبو نصر ابن ماكولا وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم .
أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه .
وأما البدل فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث