أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا وكيع قال قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزىء قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزىء .
وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله .
و نبئنا بإسناد عن وكيع قال قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك .
وعن يحيى بن معين انه اجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه .
قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى فأما على مذهب من اجازها فلا فرق بين مثله ونحوه .
قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي انه سمع الحاكم أبا عبد الله يقول أن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين ان يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم انهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه انتهى .
حكى ثلاثة مذاهب فيما إذا روى الشيخ حديثا بإسناد له وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه وأحال به على المتن الأول بقوله مثله او نحوه فهل لمن سمع منه ذلك الحديث أن يقتصر على السند الثاني ويسوق لفظ حديث السند الأول .
أظهر المذاهب انه لا يجوز والثاني يجوز بشرط ان يكون الراوي لذلك ضابطا كما وصفه والثالث يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه .
قال السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث او قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي عنه