يلتزم أنه لايخرج إلا عن رجال مسلم والبخاري بل قال في الخطبة أخرج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما وعبارة ابن كثير والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه أن يكون الرواي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومن هنا ينفصل النزاع في ترجيح البخاري كما قاله الجمهور .
قال الرابعة لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا يعني في كتابه الصحيح إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه .
قال المملي أبقاه الله تعالى أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث يعني في كتابيهما ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير مشتمل مما فاتهما على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال