شاؤا ؟ كتبت ذلك بخطي في صفر سنة اثنتين وثلثمائة .
ثم قال الخطيب ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين إلا أن اسمه ذهب من حفظي .
وكأنه أراد بذلك ابن أبي خيثمة .
وأما إذا كان المعلق هو الرواية كقوله أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني فقال المصنف هذا أولى بالجواز ثم قاسه على مسألة البيع ولم يبين تصحيحا في هذه الصورة بل جعلها أولى بالجواز والصحيح فيها عدم الصحة والقياس على البيع لا يصح لأن المتاع معين والمجاز له مبهم وإنما وزان البيع أن يقول أجزت لك أن تروي عني إن شئت وهو لو قال كذا صح على الصحيح الأقوى كما ذكره المصنف .
واعلم أن في مسألة البيع وجهين أصحهما الصحة وإن كان البيع المعلق بشرط لا يصح كما لو قال بعتك إن شاء زيد لا يصح سوآء شاء زيد أم لا بخلاف ما إذا قال أنت طالق أو حرة إن شاء زيد فإنه إن شاء طلقت وعتقت وكذا لو علق الطلاق أو العتق بمشيئتها بخلاف البيع فإنه إذا علقه بمشيئة المشتري أو البائع فإنه يصح لأن المشيئة تحصل في ضمن القبول فلو لم يشأ ما قبل وهذا جار في كل عقد فيه مخاطب ومخاطب بخلاف الطلاق والعتق ونحوهما .
قال النوع الخامس من أنواع الإجازة .
الإجازة للمعدوم ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير .
هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه .
ومثاله أن تقول أجزت لمن يولد لفلان فإن عطف المعدوم في ذلك على