وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك .
وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك .
وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أضافه لبعض الناس وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك .
ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت .
ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني .
أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى انتهى .
قوله وتتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط أي كما إذا قال أجزت لمن شاء فلان وهذا هو أحد النوعين المزادين على السبعة أدرجه المصنف في نوع الإجازة للمجهول ومثل المصنف الإجازة للمجهول بقوله أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته من يشركه في ذلك .
ومثل الإجازة بالمجهول بقوله أجزت له أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي سننا كثيرة فإن وجدت قرينة تخصص الشخص كما لو قيل له يجيز