بها أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه .
قال النوع الثالث من أنواع الإجازة .
أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول أجزت لكل واحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك .
فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاضر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب .
وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر .
وروينا عن أبي عبد الله ابن منده الحافظ أنه قال أحزت لمن قال لا إله إلا الله وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة .
وأجاز أبو محمد ابن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب .
وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه إن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز .
قلت ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها .
والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله انتهى .
وممن أجاز الإجازة العامة مع من ذكر أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي وأبو الوليد بن رشد المالكي وأبو طاهر السلفي وغيرهم .
ورجحه ابن الحاجب وصححه في الروضة من زياداته وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له جمع فيه خلقا كثيرا رتبهم على حروف المعجم لكثرتهم وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر