ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى .
وذلك وإن كان فيه خلاف معروف فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف انتهى .
ضعف ابن دقيق العيد كلام المصنف قال و أقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم .
قال وليس هذا جاريا على الاصطلاح .
وكلام المصنف يقتضي أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزى إليه لا يجوز فيه الإبدال سوآء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا .
نعم تعليل المصنف المنع باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بين أخبرنا وحدثنا ليس بجيد من حيث أن الحكم لا يختلف في الجائز و الممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا .
وقد صرح أهل الحديث بذلك في مواضع منها أن يكون الشيخ يرى جواز إطلاق ثنا وأنا في الإجازة وأذن للطالب أن يقول ذلك إذا روى عنه بالإجازة فإنه لا يجوز ذلك للطالب وإن أذن له الشيخ وقد صرح به المصنف .
ولذلك أيضا لم يشترطوا في جواز الرواية بالمعنى أن لا يكون في الإسناد من يمنع ذلك كابن سيرين بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط ليس منها هذا .
قال الخامس اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة فورد عن الإمام إبراهيم الحربى وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك