وشرط ابن الصباغ في العدة أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا ومن رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم فإن كان كذلك سقطت الزيادة إن كان في مجلس فإن كان في مجلسين كان خبرين وعمل بهما .
القول الثاني أنها لا تقبل مطلقا لا ممن رواها ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث .
الثالث أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية .
قال في العدة إذا رواه ثانيا بزيادة فإن قال سمعت كل واحد منهما في مجلس قبلت الزيادة وإن سمعها في مجلس واحد أو تكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة فإن قال كنت نسيت الزيادة قبلت وإلا وجب التوقف فيها .
الرابع إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإن لم تغيره قبلت حكاه ابن الصباغ عن بعض المتكلمين .
الخامس أنها لا تقبل إلا إذا أفادت حكما .
السادس أنها تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب .
قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم