A إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة نا بذلك قتيبة عن الليث .
انتهى كلام أبي عيسى حاكما بأن الصحيح عن عروة وعمرة وقاضيا في ظاهر الأمر بأن قول مالك الموافق للجماعة أولى من قوله المخالف لهم والله الموفق .
وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر من أن الصحيح عن مالك ما رواه عنه الجماعة من قولهم عن عروة عن عمرة إلا أن