فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطا فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه و كأنك لما استشعرت توجه المطالبة عدلت إلى النقض باشتراط السماع في كل حديث حديث وقد تقدم الجواب عنه .
وتبين الآن أن قائلون بمحل الإجماع وأنا لم نزد شرطا بل أنت نقصته ففلجت حجة خصمك عليك .
وأما الحجة التي طلبت على صحة مذهبنا فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة فليراجعها من يناضل عنك .
ثم نقول إنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع لما كان عندك استقرائيا بما توقعت أن ينقل لك من الخلاف فعدلت إلى المطالبة بالحجة وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع على أنا لم نسلم لك أنه يتناول محل الخلاف والله تعالى الموفق والمرشد .
الدليل الثاني .
ما ذكرناه من إلزامه لنا النقض بأنه يلزمنا من ذلك الشرط ألا نثبت إسنادا معنعنا حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال .
وقد تقدم أيضا الجواب عن إلزام هذا النقص بما أغنى عن الإعادة