الباب الثاني .
في الأدلة التي استدل بها مسلم C في مقدمة كتابه والمحاكمة معه إلى حكم الإنصاف وما يتعلق بذلك أعلم وفقني الله وإياك للصواب أن مسلما C استدل على صحة قوله أنه لا يشترط في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط بما محصله على التخليص والتخليص أربعة أدلة .
الأول .
أنه قال ما معناه قد اتفقنا نحن وأنتم على قبول خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة إذا ضمهما عصر واحد وأنه حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرطة زائدا .
فحاصل هذا الكلام ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفته مطلقا من غير تقييد بشرط اللقاء وهو أعم أدلته .
فكأنه يقول الإجماع يتضمنه بعمومه وإطلاقه فمن أثبت الشرط