( باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه ) .
قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين وردوا ذلك الى الشهادة على حقوق الآدميين وانها لا تثبت بأقل من اثنين وقال كثير من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث المزكى الواحد ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق الا اثنان وقال قوم من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكى بصفة من يجب قبول تزكيته والذي نستحبه ان يكون من يزكى المحدث اثنين للاحتياط فان اقتصر على تزكية واحد أجزأيدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين أبى جميلة قول عريفه وهو واحد حدثنا أبو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق املاء قال ثنا إسماعيل بن محمد هو الصفار قال ثنا سعدان بن نصر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فذكره عريفى لعمر فأرسل فدعانى والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال عسى الغوير ابؤسا قال العريف له يا أمير المؤمنين انه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرنى الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه ويدل على ذلك أيضا انه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجب لذلك ان يقبل في تعديله واحد والا وجب ان يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لأن الاتفاق قد حصل على ان ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم اخفض وانقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين وان كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك ان ما يثبت به الحكم يجب ان يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم وكذلك يجب ان يكون ما به تثبت عدالة المحدث انقص مما به يثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب ان تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب ان يقال بذلك لكى يكون ما به تثبت صفة المخبر اخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن