وقال غيرهم يجب ان يقول هو عدل مقبول ومنهم من قال يكفيه ان يقول هو مقبول الشهادة وقال بعض أهل العراق إذا قال لا اعلم الا خيرا كان ذلك تعديلا أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا عثمان بن احمد الدقاق قال ثنا الحسن بن سلام السواق قال ثنا عفان بن مسلم ح وأخبرنا الحسن بن على بن محمد التميمي قال انا احمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني أبى قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال انا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعنى رسول الله A وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا فذهب الزبير الى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله A اقطعه وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا وانى اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه ولفظ الحديث لابن حنبل وهو أتم أخبرنا القاضى أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال انا أبو زرعة الدمشقي قال ثنا احمد بن خالد قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف أنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت وهذا القول كاف في التزكية لأن الوصف بالعدالة جامع للخلال التي قدمناها في باب صفة العدالة والقول بأنه رضا تأكيد وفيه بيان انه من العدول الذي يرضون للشهادة لأن الرجل قد يكون عدلا سالما من الفسق ولا يرتضى للشهادة لأجل غفلة فيه وضعف وكثرة سهو وقلة علم بما يشهد به وما يجب أن يتحمله وذلك اجمع مانع من قبول شهادته غير قادح في أمانته أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال حدثني أبى قال انا محمد بن يحيى قال ثنا أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال حدثني العدل الرضا الأمين على ما تغيب عليه يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا محمد بن سليمان قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا مسعر قال ثنا حبيب يعنى بن أبى ثابت أن عمر سأل عن رجل فقال رجل لا نعلم الا خيرا قال حسبك وهذا القول مستمر على مذهب من يقول ان العدالة هى ظاهر الإسلام مع عدم الفسق فاما القول بأنه مقبول الشهادة لي وعلى فقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب فيما حدثنيه محمد بن عبيد الله المالكي عنه انه لا يحتاج اليه لأنه قد يكون عدلا مرضيا وان لم يجب قبول قوله وشهادته لمزكيه إذا كان بينهما من النسب والخلطة ولطيف الصداقة ما يمنع من قبول شهادته وكذلك قد يكون عدلا لا تقبل شهادته عليه إذا كان عدوا له قال والذي يجب عندنا في هذا الباب ان يأتى المعدل من اللفظ في التعديل ما يتبين به كونه عدلا مقبول الشهادة فأى قول أتى به من ذلك يأتى على معنى قوله انه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة قبل وأجزأت تزكيته الا ان يكون من الأمة إجماع ثابت وما يقوم مقامه على مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لابد منه ولا يقع الا به هذا موجب القياس والمطلوب في التعديل قلت وقد اسلفنا من القول عن عبد الرحمن بن أبى حاتم في ألفاظ تعديل المحدثين وتنزيلها ما لا حاجة بنا الى اعادته