وسلم ونحن حلالان فوجب تقديم خبرها على خبر بن عباس ان رسول الله A تزوجها وهو محرم لأنها اعرف بالقصة ويرجح بان يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات فيجب ترجيح ما اجتمع فيه الإتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك ويرجح بان يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه لجواز أن تكون عملت بذلك لأجله ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين لان الغلط عنهم والسهو ابعد وهو الى الأقل أقرب ويرجح بان يكون رواته فقهاء لان عناية الفقيه بما يتعلق من الاحكام أشد من عناية غيره بذلك أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال ثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ بنيسابور قال ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر قال ثنا إبراهيم بن محمد المروزي عن علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين احب اليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه إبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خير من ان يتداوله الشيوخ أخبرني علي بن أبي علي البصري قال ثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن هارون بن حميد قال ثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول حديث الفقهاء احب الي من حديث المشايخ ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان للحكم والآخر ليس كذلك وهذا نحو قول النبي A أيما إهاب دبغ فقد طهر ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مقدم على ما روى عنه من نهيه عن جلود السباع ان تفترش لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها بل يجوز ان يكون نهى عن ذلك لأن في افتراشها خيلاء وتشبها بملوك الأعاجم وليس