قوله في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في حديث بن مسعود الا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول وكل الرواة قالوا عن مالك الصلاة لوقتها وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة في الخبر من رواية روايه بغير زيادة وبين ان تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من راويين وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما انه لو روى الحديث ونسيه فقال لا أذكر أني رويته وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولهما فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا وهذه جملة كافية .
( باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث ) .
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال انا علي بن محمد بن احمد المصري قال ثنا يحيى بن أيوب العلاف قال سمعت يحيى بن بكير يقول حدثني زين بن شعيب المعافري عن أبي شريح عن شراحيل بن يزيد عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله A يكون دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ان يضلوكم أو يفتنوكم قال يحيى بن بكير وكان مالك بن أنس يعجب بزين بن شعيب المعافري أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر