أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي عمران البيع بالدينور قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ان عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله A صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع اقط لا نخرج غيره قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه فمتى أضاف ذلك الى زمن النبي A على وجه كان يعلم رسول الله A فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالأمر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله A وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي A في ذلك فلا يرويه لأن الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله A مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي A نهى عن كراء الأرض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الأرض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي A في النهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك الى زمن رسول الله A لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الإجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على انه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير اليه