( باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله A بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه ) .
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثنا زهير بن محمد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النبي A بقتل الوزغ وسماه فويسقا أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب الدلال قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا محمد بن يونس قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله A عن صيام أيام التشريق اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله فقال أكثر العلماء الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله A وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره والا ظهر هو القول الأول وكذلك قول الصحابي حدث أو أخبر أو قال رسول الله A فهو بمثابة قوله سمعت رسول الله A يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل عليه انه إذا قال هذه الأقاويل من عرفت معاصرته لرسول الله A وسماعه منه وتلقيه عنه وجب ان يكون ظاهر قوله مقتضيا لسماع ذلك منه وإن حاز أن يكون قد حدث عنه ومن حمل ذلك على انه مروي له عنه يحتاج الى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال ويدل عليه أيضا ان الذي يقتضيه ظاهر العدالة ان لا يقول الراوي من الصحابة أمر رسول الله A بكذا أو قال كذا الا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف اليه وإذا روى له الواحد والإثنان ذلك لم يكن عالما ولا متحققا لأمره وقوله بل يجوز التوهم والظن فيه فلا يجوز إضافة أمر الى النبي A بغلبة ظن فصار الظاهر من قول الصحابي أمر رسول الله A بكذا علمه بأنه أمر وذلك لا يحصل له بخبر الواحد الا أنه يلزم على هذا تجويز تواتر الأخبار عليه فيحصل عالما بأنه أمر له من جهة التواتر وإن لم يكن سمع الأمر منه ولا شك في أن بين قوله سمعت رسول الله A يأمر بكذا وبين قوله أمر رسول الله A بكذا فرقا وإن ذكره للسماع لا يحتمل سواه وقوله أمر بكذا يحتمل اخباره بالأمر كما يحتمل سماعه وإن كان الظاهر ما قلناه من السماع