قال أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال ثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله A لا نكاح الا بولي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أنا أحمد بن سلمان النجاد قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر غندر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي A قال لا نكاح الا بولي وكان يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق مسندا متصلا وكان سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا فقال أكثر أصحاب الحديث ان الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل وقال بعضهم ان كان عدد الذين ارسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم وقال بعضهم إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله ومنهم من قال لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ انه عدل لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الاأنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه