( باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا ) .
مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال ثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال ثنا الحارث بن محمد التميمي قال ثنا الحسن بن قتيبة قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله A لا نكاح الا بولي أخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا إسرائيل ح وأخبرنا أبو سعيد أيضا وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي قالا ثنا أبو العباس الأصم قال ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال ثنا طلق بن غنام قال ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله A لا نكاح الا بولي وقال طلق ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي A مثله