في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير يدل على ما ذكرته اني دفعت اليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة وسألته أن يجيز لهم أشياء وعينت ذكرها ثم كتبت في أثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل المذاكرة وما جمعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت في ظهر الورقة قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا وأجزت لمن سمى في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ولم يذكروه أن يرووه عني على الإجازة إذا صح لهم ذلك من أصولي وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سألت إبراهيم الحربي قلت كتاب الكلبي وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج فكيف ترى لي ترى ان استجيزه وأسأله ان يكتب به الي قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب الي فلان والإجازة ليس هي شيئا قال الخطيب وقد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي انه كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة ارفع من المكاتبة لأن المناولة اذن ومشافهة في رواية لمعين والمكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي اسلفناه عنه الى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة ونرى ان إبراهيم ذهب الى أن الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليس شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي مقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر الا بعد المشقة والمكاتبة بما يروى وإنفاذه الى الطالب أقرب الى السلامة وأجدر بالصحة وأبعد من الخطر والله أعلم