بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عن الإجازة فقال لا تجوز الإجازة البتة الا أن يقول أعطاني فلان كتابا كما قال حماد بن سلمة أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس فيقول هذا أعطاني فلان أو أجاز لي فلان ولا يقول فيه ثنا ولا أخبرنا قيل لأحمد فان أعطاه كتابا لم ينظر فيه قال لا يجوز لا أن يعطيه كتابا قد رآه ونظر فيه وعرفه قال أحمد أجاز مالك الإجازة مرة وكرهها مرة ولم يجزها قلت فمذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب أجزت لك ان تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع اليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها وقد أجاز غير واحد من الأئمة ان يقال في المناولة أخبرنا وحدثنا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال ثنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي قال العلماء من أصحاب الحديث مجتمعون على تصحيح الإجازة ووقوع الحكم بها واختلفوا في العبارة بالتحديث بها فقال مالك قل في ذلك ما شئت من حدثنا أو أخبرنا وقال غيره قل أنبأنا وهو مذهب الأوزاعي وروينا مثله عن شعبة وقال آخرون يقول أجاز لي وأطلق التحديث لا غير أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أنا الحسن بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال ثنا محمد بن عبد الله بن حميد المكي قال حدثني بشر بن عبيد الدارسي قال ثنا صالح بن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع المحدث كتابه ويقول ارو عني جميع ما فيه يسعه أن يقول حدثني فلان عن فلان أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال ثنا علي بن عمرو بن سهل الحريري قال ثنا محمد بن خالد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي قال حدثني جدي أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال ثنا يحيى بن صالح قال كنت عند مالك بن أنس جالسا